ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على اساس القاعدة الاثني عشرية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/08/2005 ،
يرسم ما يأتي:
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي نفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /75000000/ (خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الاول-رئاسة الجمهورية الفصل الاول-رئاسة الجمهورية الوظيفة 112-السلطات العامة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 3-نقل وانتقال النبذة 2-نقل وانتقال في الخارج /75000000/ ل.ل ـــــــــــــــــــــــــــــ /75000000/ ل.ل (خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور