المادة 1
يعفى «اتحاد جمعيات المعلوماتية العربية» في لبنان من الضرائب والرسوم التالية:
1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة العائدة ملكيتها للاتحاد والمنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959.
2 ـ ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17 /9/1962، على أن يتناول الإعفاء الأبنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه.
3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967.
4 ـ الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة واحدة لكل من المسؤولين الأول والثاني في الاتحاد.
5 ـ الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الاتحاد، ما عدا الأثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.