All legislation

علم وخبر Notice of association No. 139 07/07/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية رعاية المريض" مركزها: بعقلين - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
139
Date
07/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3393/3394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 139 تاريخ 07/07/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية رعاية المريض" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4283/2 تاريخ 18/8/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية رعاية المريض». مركزها: بعقلين ـ مركز بعقلين الطبي ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات للمرضى والمحتاجين. 2 ـ دعم مستشفى بعقلين وتقديم المساعدات العينية والمادية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: د. ياسمين مفيد عبد الباقي رندى فؤاد أبو عجرم ساميه حسين عيد نادره كمال البعيني مي خليل صلاح الدين منى صلاح بو حمدان سلوى وهيب صعب د. راغده نديم العلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مي خليل صلاح الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/7/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع