All legislation

علم وخبر Notice of association No. 140 07/07/2004

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للتنمية المهنية" مركزها: الفنار - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
140
Date
07/07/2004
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3394/3396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 140 تاريخ 07/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتنمية المهنية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4700/2 تاريخ 11/10/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية المهنية». مركزها: الفنار ـ الطريق العام ـ ملك فيليب يوسف الحتي ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تأمين التوعية والإرشاد والتوجيه لمراكز التدريب والمدارس والثانويات الأكاديمية والمعاهد المهنية والفنية ومعاهد التكنولوجيا والجامعات. 2 ـ إنشاء مراكز، غير مجانية للتعليم والتدريب المهني والتقني. 3 ـ تأمين المساعدات المادية لطلاب مراكز التدريب والمدارس والمعاهد المهنية والتنقية ومعاهد التكنولوجيا والجامعات الذين يواجهون ظروفا اقتصادية صعبة تمنعهم من متابعة تحصيلهم العلمي والمهني والتقني. 4 ـ إقامة المباريات وتقديم المنح التعليمية لطلاب التعليم المهني والتقني والمكافآت والجوائز للمهنيين والتقنيين المبدعين. 5 ـ عقد المؤتمرات والندوات والمعارض المتعلقة بالتعليم المهني والتقني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أيوب يوسف الحتي باسم رياض المصري بولس يوسف الحلو غسان انطوان معلوف ميشيلين فيليب الهبر بشارة نايف الغريشي عبد الله محمود الأسمر سمير نصري الحداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أيوب يوسف الحتي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/7/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع