All legislation

علم وخبر Notice of association No. 161 24/08/2005

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية العاملية لاحياء التراث" مركزها: انصار- قضاء النبطية.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
161
Date
24/08/2005
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2005, p. 4364/4365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 161 تاريخ 24/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909، ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية العاملية لاحياء التراث" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4723/2 تاريخ 13/10/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية العاملية لاحياء التراث". مركزها: انصار- شارع الزياتة- ملك وقف الشيخ عبدالله شعيتاني- قضاء النبطية. غايتها: 1- القيام بكافة الاعمال الثقافية العامة ذات الطابع التربوي، والتوعية الاجتماعية. 2- اقامة الندوات الفكرية والادبية للمساهمة في رفع مستوى الثقافة العامة. 3- انشاء معاهد تربوية ثقافية ومراكز اجتماعية خيرية. 4- السعي في ايجاد منح او مساعدات للدراسات العليا. 5- طباعة ودعم الكتب الثقافية والعملية ونشرها. 6- انشاء مكتبة ثقافية عامة لاحياء التراث العلمي، وخصوصا العاملي والمحافظة عليه. 7- السعي لاصدار مجلة علمية ثقافية اجتماعية ادبية. 8- السعي في اقامة علاقات مع الجمعيات والمعاهد الثقافية بما يخدم ثقافة المواطن واهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ قاسم محمد مصري د. خالد تامر تامر حسن محمد الحطاب محمد حيدر حيدر الشيخ سلمان ابراهيم دهيني مازن ابراهيم لمع الشيخ نعيم دخل الله نعمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حيدر حيدر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/08/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع