المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/يوسف عبد الغني طراف من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 14797 20/06/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السيد /يوسف عبد الغني طراف المسجل في السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 3/12/2004 تحت الرقم 453/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البلغارية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/يوسف عبد الغني طراف من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع