المادة 1
مادة 1: يرخص لمؤسسة سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشاره توفيق بعقليني (الكائنة في العقار رقم 182 من منطقة الشوير العقارية ـ ملك سلوى وميشال بعقليني ـ قضاء المتن) تعاطي استيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل ادخالها إلى الأراضي اللبنانية، ودون ايداعها أية مخازن خاصة.