All legislation

مرسوم Decree No. 14798 20/06/2005

الترخيص باكتساب الجنسية البولونية

Type
مرسوم · Decree
Number
14798
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 2986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14798 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيد /حسين محمد ابو علي المسجل في السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 22/6//2004 تحت الرقم 465/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البولونية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسين محمد أبو علي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع