All legislation

علم وخبر Notice of association No. 142 08/07/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية نساء المستقبل" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
142
Date
08/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3397/3398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 142 تاريخ 08/07/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية نساء المستقبل" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3946/2 تاريخ 30/6/2005

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية نساء المستقبل». مركزها: بيروت ـ قريطم ـ شارع تلحوق ـ المتفرع من شارع الحسين (اللبان) ـ ملك العيتاني. غايتها: 1 ـ تحسين وضع المرأة من الناحية الثقافية والتربوية والتنموية والاجتماعية والبيئية والقانونية. 2 ـ نوعية المرأة على حقوقها والاهتمام بمحاربة التخلف التي تتوارثه بكافة أشكاله وصوره المختلفة وتطوير كل النشاطات الهادفة إلى تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع. 3 ـ رعاية المرأة المسنة والاستفادة من خبراتها وتقديم المساعدة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 4 ـ مساعدة المرأة المريضة والمحتاجة عن طريق تقديم

العون المادي والمعنوي. 5 ـ تكريس كل النشاطات في سبيل رفع مستوى المرأة اللبنانية عن طريق الاهتمام بسيدات الأحياء وتثقيفهن للمحافظة على البيئة والنظافة وحسن الجوار. 6 ـ الاهتمام بقضايا الطفولة التربوية والاجتماعية والترفيهية عن طريق إقامة صفوف الالتحاق واللقاءات الاجتماعية والرحلات الترفيهية والتعليمية. 7 ـ المساعدة في الأقساط والثياب والمستلزمات المدرسية. 8 ـ التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية ذات الأهداف المماثلة لتحقيق أغراضها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: عائدة علي الشريف ثناء شفيق حلواني سميرة محمد خير بهلوان ساره حسن منيمنه ليلى خضر فليفل هدى محمود عيتاني فاتنة أمين بكار أميرة عبد الغني حجار سهام أحمد فليفل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عائدة علي الشريف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/7/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع