All legislation

مرسوم Decree No. 14699 20/06/2005

رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لشركة الاستثمار والانماء والادارة

Type
مرسوم · Decree
Number
14699
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2796/2797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14699 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة الاستثماروالانماء والادارة-بورتكو ش.م.ل المسجل برقم 21901 تاريخ 12/10/2004 والمتعلق بطلب رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة الاستثمار والانماء والإدارة ـ بورتكو، ش.م.ل. (بناية السنيورة ـ تقاطع ايليا ـ طريق جزين ـ قضاء صيدا) تعاطي استيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية ـ من الفئات الأربع الأولى، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل ادخالها إلى الأراضي اللبنانية، ودون ايداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر