المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5.239.000/ ل.ل. (خمسة ملايين ومائتان وتسعة وثلاثون الف ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 11 - محافظة البقاع الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة /5.239.000/ ل.ل (خمسة ملايين ومائتان وتسعة وثلاثون الف ليرة لبنانية فقط لا غير).