All legislation

مرسوم Decree No. 14844 28/06/2005

قبول هبة لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للامن العام المقدمة من شركة فوزي الخوري واولاده ش.م.م.

Type
مرسوم · Decree
Number
14844
Date
28/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 2986/2987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14844 تاريخ 28/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة /52/ منه وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من شركة فوزي الخوري وأولاده ش.م.م. إلى المديرية العامة للأمن العام كما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار