ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "مركز الدراسات الانمائية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5808/2 تاريخ 12/11/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز الدراسات الإنمائية». مركزها: طرابلس ـ شارع الجميزات ـ سنتر الحلاب. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة: 1 ـ لرفع مستوى الأداء في المجتمع المحلي حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 2 ـ القيام بدورات وندوات تأهيلية وتدريبية وحلقات دراسية حول التنمية المحلية وتوعية المواطن على أهمية التنمية المحلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سعيد عمر عويك مروان يوسف المواس د. نواف سالم كباره العميد محمد سمير محمد بديع الشعراني د. جورج واكيم بطرس يمين د. فارس حنا ناصيف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي مروان يوسف المواس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/7/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع