All legislation

علم وخبر Notice of association No. 144 08/07/2005

تأسيس جمعية باسم: "مجلس قطاعات الانتاج في لبنان" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
144
Date
08/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3400/3401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 144 تاريخ 08/07/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "مجلس قطاعات الانتاح في لبنان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3594/2 تاريخ 30/4/2005

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مجلس قطاعات الإنتاج في لبنان». مركزها: بيروت ـ بدارو ـ بناية أمين خياط ـ الطابق السابع. غايتها: 1 ـ العمل على متابعة تطور الاقتصاد الإنتاجي في كافة قطاعات الإنتاج بصفتها الضامنة للرخاء الاقتصادي. 2 ـ إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالإنتاج ورصد تطور المناخ المحلي والنمو الاقتصادي في البلاد. 3 ـ العمل على تحقيق المناخ المناسب للتوظيف والاستثمار في قطاعات الإنتاج. 4 ـ تقديم المقترحات والحلول للمشاكل التي تعاني منها قطاعات الإنتاج في كافة الميادين وذلك حفاظا على وجودها واستمراريتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إبراهيم محمد ترشيشي انطوان شفيق رزق لوران سعيد رفول الجعيتاني إبراهيم إسماعيل سرعيني محمد سعيد جميل القطب أمين إبراهيم خليل خياط عدنان حسن جازي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أيمن إبراهيم خليل خياط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/7/2005 وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع