All legislation

علم وخبر Notice of association No. 145 12/07/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية - لبنان" مركزها: عجلتون - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
145
Date
12/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3401/3403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 145 تاريخ 12/07/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية - لبنان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5256/2 تاريخ 15/12/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية ـ لبنان». مركزها: عجلتون ـ تلة العصافير ـ مبنى شركة الإنماء الصناعي (اندفكو) ش.م.م. ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ في التصدي لظاهرة تزوير وتهريب وتقليد المنتجات على أنواعها وخصوصا الاستهلاكية منها حفاظا على حقوق المستهلك اللبناني وحماية له من الغش والمنافسة غير المشروعة. 2 ـ في العمل على رفع مستوى الخدمات التسويقية للسلع الاستهلاكية لتقديم خدمة وسلعة أفضل للمستهلك اللبناني. 3 ـ والعمل والتنسيق مع القطاع الخاص والعام لا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة والجمارك لحماية المنتجات الاستهلاكية والمستهلك وباقي المنتجات وحقوق الملكية الفكرية من أي تلاعب أو تقليد أو تزوير أو تهريب. 4 ـ المساهمة في تشجيع وازدهار وتطوير ونمو تجارة وصناعة وتسويق المنتجات الاستهلاكية في لبنان بشكل يؤمن المنافسة المشروعة والقانونية التي تعود بالنفع على المستهلك اللبناني وعلى حماية المنتجات وخاصة المنتجات الاستهلاكية وحقوق الملكية الفكرية من التقليد والتزوير والتهريب والغش وعلى سمعة لبنان في الخارج. 5 ـ إجراء ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية ومحاضرات بغية نشر العلم والثقافة والمعرفة للمستهلك اللبناني والمؤسسات العامة والخاصة فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية وحماية المستهلك من التقليد والتهريب والتزوير وحماية حقوق الملكية الفكرية. 6 ـ إجراء البحوث وإعداد الدراسات والاحصائيات ونشر المعلومات بمختلف الأشكال المتوفرة وعن مختلف المنتجات والقطاعات الاقتصادية خصوصا التجارية والصناعية والزراعية التي تتأثر بعوامل التهريب والتقليد والتزوير والمزاحمة غير المشروعة في لبنان والخارج. 7 ـ تبادل البحوث والدراسات والاحصائيات والخبرات مع باقي الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية في مجال الخدمات التسويقية والتجارية والصناعية المتعلقة بالمنتجات عامة وخاصة الاستهلاكية وحماية المستهلك وحماية حقوق الملكية الفكرية وبكل ما يتعلق بأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: روجيه يوسف طانيوس مالك أحمد مختار رفاعي ناصر رشاد بكار كوكب محي الدين فايد محمد أسعد محي الدين سلهب هادي عادل الطبشي رندا جان بوعاصي عوني جوزف خوروس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روجيه يوسف طانيوس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/7/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع