All legislation

مرسوم Decree No. 15008 24/08/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.

Type
مرسوم · Decree
Number
15008
Date
24/08/2005
Official Gazette
Issue 37, 27/08/2005, p. 4243/4244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15008 تاريخ 24/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2005 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /350.000.000/ ل.ل. (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133 - الشرطة والامن الداخلي البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 6 - استئجار سيارات واليات النبذة 1 - استئجار سيارات واليات لتلف النباتات الممنوعة /225.000.000/ ل.ل. (خمسة ملايين ومائتان وتسعة وثلاثون الف ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133 - الشرطة والامن الداخلي البند 16 - نفقات مخلتفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة لتلف النباتات الممنوعة 125.000.000/ ل.ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 350.000.000 ل.ل (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور