المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /350.000.000/ ل.ل. (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133 - الشرطة والامن الداخلي البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 6 - استئجار سيارات واليات النبذة 1 - استئجار سيارات واليات لتلف النباتات الممنوعة /225.000.000/ ل.ل. (خمسة ملايين ومائتان وتسعة وثلاثون الف ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133 - الشرطة والامن الداخلي البند 16 - نفقات مخلتفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة لتلف النباتات الممنوعة 125.000.000/ ل.ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 350.000.000 ل.ل (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).