ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج جبران جريديني المسجل برقم 21319 تاريخ 18/01/2005، والمتعلق بطلب تجديد رخصتهم لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة اللبنانية لعام 2005،
بناء على المرسوم رقم 12857 تاريخ 17/07/2004 القاضي بتجديد رخصة استيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جورج جبران جريديني (بيروت ـ الأشرفية)، لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2005، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل ادخالها إلى الأراضي اللبنانية، ودون ايداعها أية مخازن خاصة.
مادة 2: على المرخص لهم التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر