المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول أدناه والمقدمة من مستودع أدوية فينيسيا لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام:
مرسوم Decree No. 14848 28/06/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة وتعديلاته ولا سيما المادة /52/ منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1997 اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القمية المضافة)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول أدناه والمقدمة من مستودع أدوية فينيسيا لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار