ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية لتنمية القرى" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4847/2 تاريخ 05/08/2004،
وبعد موافقة المراجع المعنية،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لتنمية القرى". مركزها: الفنار- الشارع العام- ملك مدرسة الفرير مون لاسال- قضاء المتن. غايتها: 1- المساعدة في تنمية الموارد الزراعية والصناعية والحرفية في القرى اللبنانية. 2- المساعدة في اعادة تأهيل وترميم المنازل القروية ذات الطابع الريفي. 3- تقديم المساعدة الاجتماعية للعائلات اللبنانية المستوردة في القرى، خاصة الناشئين منها لناحية رعايتهم ومعاونتهم وتطوير طاقاتهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اديب لويس الهاشم برنار انطوان يعقوب ادوار حنا اسبانيولي جوزي تيريز فيليب دميان سعاد نقولا حنحن ريتا جميل نعيمة غطاس الياس ابو كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اديب لويس الهاشم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/08/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع