All legislation

علم وخبر Notice of association No. 163 24/08/2005

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية لتنمية القرى" مركزها: الفنار- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
163
Date
24/08/2005
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2005, p. 4367/4368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 163 تاريخ 24/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية لتنمية القرى" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4847/2 تاريخ 05/08/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لتنمية القرى". مركزها: الفنار- الشارع العام- ملك مدرسة الفرير مون لاسال- قضاء المتن. غايتها: 1- المساعدة في تنمية الموارد الزراعية والصناعية والحرفية في القرى اللبنانية. 2- المساعدة في اعادة تأهيل وترميم المنازل القروية ذات الطابع الريفي. 3- تقديم المساعدة الاجتماعية للعائلات اللبنانية المستوردة في القرى، خاصة الناشئين منها لناحية رعايتهم ومعاونتهم وتطوير طاقاتهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اديب لويس الهاشم برنار انطوان يعقوب ادوار حنا اسبانيولي جوزي تيريز فيليب دميان سعاد نقولا حنحن ريتا جميل نعيمة غطاس الياس ابو كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اديب لويس الهاشم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/08/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع