All legislation

مرسوم Decree No. 15004 24/08/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العام الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.

Type
مرسوم · Decree
Number
15004
Date
24/08/2005
Official Gazette
Issue 37, 27/08/2005, p. 4244/4245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15004 تاريخ 24/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2005 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /24.041.000/ ل.ل. (اربعة وعشرون مليون وواحد واربعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 4 - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة 214 - التعليم المهني والتقني البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات تنفيذ عقد مصالحة الموقع من معالي وزير التربية والتعليم العالي والمنظم مع مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان رأي هيئة التشريع رقم 720/2004 تاريخ 27/10/2004 ، /24.041.000/ ل.ل (اربعة وعشرون مليونا وواحد واربعون الف ليرة لباننية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور