المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /24.041.000/ ل.ل. (اربعة وعشرون مليون وواحد واربعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 4 - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة 214 - التعليم المهني والتقني البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات تنفيذ عقد مصالحة الموقع من معالي وزير التربية والتعليم العالي والمنظم مع مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان رأي هيئة التشريع رقم 720/2004 تاريخ 27/10/2004 ، /24.041.000/ ل.ل (اربعة وعشرون مليونا وواحد واربعون الف ليرة لباننية فقط لا غير).