المادة 1
مادة 1: تصحح الأخطاء المادية الواردة في المرسوم رقم 14290 تاريخ 11/3/2005 وفقا لما يلي: 1 ـ الصفحة (36) ـ متسلسل (8) في الجدول العائد لقضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية بحيث يصبح على الشكل التالي. محافظة النبطية قضاء مرجعيون متسلسل 8 البلدية الطيبة قيمة الحصة (بآلاف الليرات) 518.044 2 ـ الصفحة (35) ـ متسلسل (11) في الجدول العائد لقضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية بحيث يصبح على الشكل التالي: محافظة النبطية قضاء حاصبيا متسلسل 11 البلدية الماري والمجيدية قيمة الحصة (بآلاف الليرات) 56.479 3 ـ في الصفحة (6) ـ متسلسل (67) في الجدول العائد لقضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان بحيث تصبح على الشكل التالي: محافظة جبل لبنان تابع لقضاء الشوف متسلسل 67 البلدية الناعمة - حارة الناعمة قيمة الحصة (بآلاف الليرات) 250.455 4 ـ في الصفحة (17) ـ متسلسل (29) في الجدول العائد لقضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي بحيث تصبح على الشكل التالي: محافظة لبنان الشمالي قضاء عكار متسلسل 29 البلدية زوق حدارة قيمة الحصة (بآلاف الليرات) 78.454