All legislation

مرسوم Decree No. 14799 20/06/2005

تصحيح خطأ مادي وارد بالمرسوم رقم 14290 تاريخ 11/03/2005 (توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2003)

Type
مرسوم · Decree
Number
14799
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2801/2803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14799 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (قانون الموازنة العامة للعام 2001)،

بناء على المرسوم رقم 14290 تاريخ 11/03/2005 (توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2003)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح الأخطاء المادية الواردة في المرسوم رقم 14290 تاريخ 11/3/2005 وفقا لما يلي: 1 ـ الصفحة (36) ـ متسلسل (8) في الجدول العائد لقضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية بحيث يصبح على الشكل التالي. محافظة النبطية قضاء مرجعيون متسلسل 8 البلدية الطيبة قيمة الحصة (بآلاف الليرات) 518.044 2 ـ الصفحة (35) ـ متسلسل (11) في الجدول العائد لقضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية بحيث يصبح على الشكل التالي: محافظة النبطية قضاء حاصبيا متسلسل 11 البلدية الماري والمجيدية قيمة الحصة (بآلاف الليرات) 56.479 3 ـ في الصفحة (6) ـ متسلسل (67) في الجدول العائد لقضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان بحيث تصبح على الشكل التالي: محافظة جبل لبنان تابع لقضاء الشوف متسلسل 67 البلدية الناعمة - حارة الناعمة قيمة الحصة (بآلاف الليرات) 250.455 4 ـ في الصفحة (17) ـ متسلسل (29) في الجدول العائد لقضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي بحيث تصبح على الشكل التالي: محافظة لبنان الشمالي قضاء عكار متسلسل 29 البلدية زوق حدارة قيمة الحصة (بآلاف الليرات) 78.454

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار