ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة انماء واجهة بيروت البحرية ش.م.ل. المسجل برقم 52/2004/أ تاريخ 11/6/2004 الذي يثبت ان ما تطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة إنماء واجهة بيروت البحرية ش.م.ل. بتملك العقارات رقم 1357 ـ 1402 ـ 1453 ـ 1454 ـ 1455 ـ 1456م.م. من منطقة ميناء الحصن العقارية محافظة بيروت البالغة مساحتها الاجمالية 24648م.م. والغاية من التملك هي بناء مجمع سياحي يخصص للنوادي الرياضية والمطاعم والشقق السياحية ومتمماتها. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار