All legislation

مرسوم Decree No. 14704 20/06/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ميناء الحصن العقارية (محافظة بيروت) لشركة انماء واجهة بيروت البحرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14704
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2803/2804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14704 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة انماء واجهة بيروت البحرية ش.م.ل. المسجل برقم 52/2004/أ تاريخ 11/6/2004 الذي يثبت ان ما تطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة إنماء واجهة بيروت البحرية ش.م.ل. بتملك العقارات رقم 1357 ـ 1402 ـ 1453 ـ 1454 ـ 1455 ـ 1456م.م. من منطقة ميناء الحصن العقارية محافظة بيروت البالغة مساحتها الاجمالية 24648م.م. والغاية من التملك هي بناء مجمع سياحي يخصص للنوادي الرياضية والمطاعم والشقق السياحية ومتمماتها. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار