المادة 1
مادة 1: يعين المراقب الاول المتقاعد السيد الفرد بديع جلوان،من مواليد بحيرة تولا- قضاء زغرتا عام 1941، بصفة "مخلص بضائع مرخص".
قرار Decision No. 416 23/08/2005
ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء علىالمرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الاول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية- ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 136 منه،
بناء على الطلب المقدم من المراقب الاول المتقاعد السيد الفرد بديع جلوان، لتعيينه بصفة "مخلص بضائع مرخص"،
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين المراقب الاول المتقاعد السيد الفرد بديع جلوان،من مواليد بحيرة تولا- قضاء زغرتا عام 1941، بصفة "مخلص بضائع مرخص".
مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2005 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو جان حلبي