المادة 1
مادة 1: تضاف إلى نص المادة 124 من قانون الجمارك، الفقرة «ج» التالي نصها: «ج ـ يجب أن تتوفر في معتمدي شركات النقل بالترانزيت المفوضين ومساعديهم الشروط المحددة في المادة 123 السابقة والمتعلقة بمستخدمي مخلصي البضائع المرخصين».
مرسوم Decree No. 14841 28/06/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 439 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2002 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 306/2003-2004 تاريخ 24/8/2004)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تضاف إلى نص المادة 124 من قانون الجمارك، الفقرة «ج» التالي نصها: «ج ـ يجب أن تتوفر في معتمدي شركات النقل بالترانزيت المفوضين ومساعديهم الشروط المحددة في المادة 123 السابقة والمتعلقة بمستخدمي مخلصي البضائع المرخصين».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار