المادة 1
مادة 1: رخص لشركة بالم سيدر ريالتي غروب ش.م.ل. الترخيص لها بتملك العقارات رقم 623 ـ 624 ـ 625 ـ 626 ـ 627 ـ 628 ـ 629 ـ 630 ـ 631 ـ 632 ـ 633 ـ 634 من منطقة العيون العقارية قضاء المتن البالغة مساحتها 12411 م.م. (شرط تعديل المادة التاسعة من نظامها الأساسي بحيث يضاف إليها عبارة «يجوز تملكها من أشخاص طبيعيين أو معنويين لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين،
غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية وفقا لأحكام قانون تملك غير اللبنانيين». والغاية من التملك هي للبناء والاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.