All legislation

مرسوم Decree No. 14842 28/06/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العيون العقارية (قضاء المتن) لشركة بالم سيدر ريالتي غروب.

Type
مرسوم · Decree
Number
14842
Date
28/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 2997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14842 تاريخ 28/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على كتاب شركة بالم سيدر ريالتي غروب ش م ل المسجل برقم 1/2005/أ تاريخ 4/1/2005 الذي يثبت ان ما ترغب الشركة بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة بالم سيدر ريالتي غروب ش.م.ل. الترخيص لها بتملك العقارات رقم 623 ـ 624 ـ 625 ـ 626 ـ 627 ـ 628 ـ 629 ـ 630 ـ 631 ـ 632 ـ 633 ـ 634 من منطقة العيون العقارية قضاء المتن البالغة مساحتها 12411 م.م. (شرط تعديل المادة التاسعة من نظامها الأساسي بحيث يضاف إليها عبارة «يجوز تملكها من أشخاص طبيعيين أو معنويين لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين،

غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية وفقا لأحكام قانون تملك غير اللبنانيين». والغاية من التملك هي للبناء والاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار