المادة 1
مادة 1: رخص لشركة البناء والتطوير العقاري ش.م.ل. بتعديل المادة العاشرة من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها اسمية، يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان»، كما يرخص لها الإبقاء على ملكية العقار رقم 2 من منطقة المدور العقارية ـ محافظة بيروت البالغة مساحته 6736م.م. على أن يخصص للأغراض المبينة في موضوع الشركة. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في أمانة السجل التجاري حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.