ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)
بناء على القانون رقم 339 تاريخ 6/8/2001 (تمديد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 المتعلق باستثناء انشاء الفنادق من بعض احكام قانون البناء ومن الانظمة المتخذة عملا به)
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء)
بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته (التصميم التوجيهي العام لمنطقة مدينة بيروت)
بناء على الطلب المقدم من الشركة الفندقية غبريال المسجل برقم 16592 تاريخ 5/2/2004
وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني بالمحضر رقم 24 تاريخ 2/6/2004 ورقم 31 تاريخ 21/7/2004
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 16/6/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في القسم رقم /4/ من البناء القائم في العقار رقم 5226 من منطقة الأشرفية العقارية في بيروت المشتمل على فندق، بحيث يصبح عامل الاستثمار العام للقسم المذكور خمسة بما فيه الزيادات الناتجة عن وقوع العقار على طريقين.
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وزيادة الارتفاع وعدد الطوابق الناتجة عنه، يبقى البناء خاضعا لكافة أحكام قانون البناء والأنظمة المتخذة عملا به، بما فيه معدل الاستثمار السطحي المصدق في العقار.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عادل حميه