All legislation

مرسوم Decree No. 14803 20/06/2005

الغاء نسب التوزيع بالطوابق المختلفة للمناطق (AII وBII وCII) الواقعة ضمن المنطقة الارتفاقية الثامنة في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
14803
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 2999/3000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14803 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)

بناء على المرسوم رقم 2616 تاريخ 14/9/1953 (تصديق خريطة تقسيم ضواحي مدينة بيروت الجنوبية)

بناء على المرسوم رقم 18357 تاريخ 14/1/1958 (تصديق خريطة ضواحي بيروت الجنوبية وشروط الفرز والضم وارتفاعات البناء)

بناء على المرسوم رقم 9285 تاريخ 12/10/1974 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة ضواحي مدينة بيروت الجنوبية)

بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 740 تاريخ 26/8/2004

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 12/1/2005 محضر رقم 3

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 16/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نص مادة 1: يلغى توزيع نسب الاستثمار العام في الطوابق المختلفة في المناطق الاتفاقية (AII وBII وCII) الواقعة ضمن المنطقة الارتفاقية الثامنة في مدينة بيروت، والمحددة بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 18357 تاريخ 14/1/1958

المادة 2

مادة 2: يبقى معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام كما هو محدد بموجب المرسوم رقم 18357 تاريخ 14/1/1958 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه