المادة 1
نص مادة 1: يلغى توزيع نسب الاستثمار العام في الطوابق المختلفة في المناطق الاتفاقية (AII وBII وCII) الواقعة ضمن المنطقة الارتفاقية الثامنة في مدينة بيروت، والمحددة بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 18357 تاريخ 14/1/1958
مرسوم Decree No. 14803 20/06/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)
بناء على المرسوم رقم 2616 تاريخ 14/9/1953 (تصديق خريطة تقسيم ضواحي مدينة بيروت الجنوبية)
بناء على المرسوم رقم 18357 تاريخ 14/1/1958 (تصديق خريطة ضواحي بيروت الجنوبية وشروط الفرز والضم وارتفاعات البناء)
بناء على المرسوم رقم 9285 تاريخ 12/10/1974 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة ضواحي مدينة بيروت الجنوبية)
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 740 تاريخ 26/8/2004
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 12/1/2005 محضر رقم 3
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
نص مادة 1: يلغى توزيع نسب الاستثمار العام في الطوابق المختلفة في المناطق الاتفاقية (AII وBII وCII) الواقعة ضمن المنطقة الارتفاقية الثامنة في مدينة بيروت، والمحددة بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 18357 تاريخ 14/1/1958
مادة 2: يبقى معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام كما هو محدد بموجب المرسوم رقم 18357 تاريخ 14/1/1958 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه