المادة 1
مادة 1: تفوض الى المدير العام للتعليم المهني والتقني الصلاحيات الاتية: 1- اعطاء اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر لجميع موظفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 2- اعطاء اجازات بدون راتب. 3- الاحالات وتوجيه المخابرات غير المبدئية الى مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ومجلس الانماء والاعمار. 4- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية. 5- تمديد المهل لقبول لوائح الطلاب وقبول طلبات الترشيح بصورة استثنائية.