All legislation

مرسوم Decree No. 14804 20/06/2005

استثناء عقار في منطقة المزرعة العقارية في مدينة بيروت من نظام البناء المصدق

Type
مرسوم · Decree
Number
14804
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3000/3001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14804 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء)

بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته (التصميم التوجيهي العام لمنطقة مدينة بيروت)

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 14 تاريخ 8/1/2004

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 57 تاريخ 10/12/2003 ورقم 3 تاريخ 21/1/2004

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقار رقم 2639 من منطقة المزرعة العقارية في مدينة بيروت من نظام البناء المحدد في المنطقة الارتفاقية التاسعة (ZONE NON AEDIFICANDI) المصدق بالمرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954، ويسمح بإنشاء مبنى إطفائية على العقار المذكور، على أن لا تزيد مساحة المسقط الأفقي للبناء عن 1700م2 (ألف وسبعماية مترا مربعا) وبحيث لا تتجاوز كامل المساحة المبنية بما في البرج البالغ ارتفاعه 30 مترا والشرفات والطوابق السفلية 4900م 2 (أربعة آلاف وتسعماية مترا مربعا).

المادة 2

مادة 2: باستثناء المساحات المبنية من العقار والملعب الرياضي والمسبح ومواقف وممرات المركبات والسيارات، يفرض تشجير كامل المساحة غير المستثمرة من أرض العقار، وذلك بنسبة 70 شجرة صنوبر لكل 1000م2

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه