ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)
بناء على المرسوم رقم 6574 تاريخ 18/10/2001 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رحبة العقارية - قضاء عكار)
وبعد الاطلاع على قرار بلدية رحبة رقم 10 تاريخ 6/3/2004
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 21/4/2004 - محضر رقم 17
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقارين رقم 3310 و3901 من منطقة رحبة العقارية (قضاء عكار) من الشروط الخاصة المرفقة بالمرسوم رقم 6574 تاريخ 18/10/2001 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رحبة العقارية ـ قضاء عكار) بحيث يسمح بإقامة مبنى رئيسي فندق وعدة مباني منفصلة عبارة عن شاليهات ومبنى مخصص لنادي رياضي على العقارين موضوع الطلب ضمن نظام البناء المصدق.
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عادل حميه