ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)
بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 (التصميم التوجيهي العام لمدينتي طرابلس والميناء وقسم من منطقتي البداوي ورأسمسقا العقارية) وتعديلاته
وبعد الاطلاع على قرار بلدية طرابلس رقم 278 تاريخ 6/11/2003
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 23/2/2004-محضر رقم 8
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 608 من منطقة زيتون طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) من نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المصدق بالمرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/ 1971 (التصميم التوجيهي العام لمدينتي طرابلس والميناء وقسم من منطقتي البداوي ورأسمسقا العقارية) بحيث يخضع كامل العقار المذكور لنظام المنطقة الارتفاقية (D2)، على أن لا يزيد عدد مستويات أي من الأبنية على العقار عن 4 مستويات بغض النظر عن شروط اعتبار أي بناء منفصل عن الآخر.
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الأجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عادل حميه