ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)
بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 (التصميم التوجيهي العام لمدينتي طرابلس والميناء وقسم من منطقتي البداوي ورأسمسقا العقارية) وتعديلاته
وبعد الاطلاع على قرار بلدية طرابلس رقم 238 تاريخ 18/9/2003
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 6/10/2003-محضر رقم 47
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 6670 من منطقة زيتون طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) من نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المصدق بالمرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/ 1971 (التصميم التوجيهي العام لمدينتي طرابلس والميناء وقسم من منطقتي البداوي ورأسمسقا العقارية) وذلك لجهة السماح بإضافة بناء على بناء المستشفى القائم في العقار بحيث يصبح عامل الاستثمار العام فيه 2،1 بدلا من 8،0
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، ومع مراعاة زيادة الارتفاع وعدد الطوابق الناتجة عن زيادة الارتفاع وعدد الطوابق الناتجة عن زيادة عامل الاستثمار العام، يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عادل حميه