ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب الشيخ سيف بن محمد آل نهيان من التابعية الاماراتية المسجل برقم 24/2005/أ تاريخ 17/03/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان ما يملكه وما يطلب الترخيص له بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشيخ سيف بن محمد آل نهيان من التابعية الاماراتية، بتملك القسمين 21A و22A من العقار رقم 871 من منطقة عين المريسة العقارية ـ محافظة بيروت ـ ويعود لهما مساحة 107م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 2612م.م. والغاية من التملك هي السكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار