All legislation

قرار Decision No. 28 13/05/2005

الاعتراف بالبكالوريوس في علوم البحار الصادرة عن جامعة بيروت العربية

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
13/05/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 13/05/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية. اسم الكلية: كلية العلوم. سم الشهادة: بكالوريوس في علوم البحار. تعتبر شهادة البكالوريوس في علوم البحار التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في علوم البحار، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة للبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى أن لا تقل مدة الدراسة عن أربع سنوات وأن تكون مواد هذا البكالوريوس مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لإعداد هذا البكالوريوس ابتداء من العام الدراسي 2000/2001

بيروت في 13/5/2005 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر بهاء مقصود رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق وزير التربية والتعليم العالي اسعد رزق