ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (تطبيق احكام قانون البناء) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (تعديل نظام البناء والفرز والاستثمار في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948 تاريخ 23/7/1964 وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 720 تاريخ 28 ايار 1999 (السماح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 277 من منطقة سن الفيل العقارية - قضاء المتن)
بناء على الطلب المقدم من مالك فندق متروبوليتان بالاس اوتيل بتاريخ 26/2/2004
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد استطلاع راي المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 18 تاريخ 26/4/2004
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الارتفاقات الخاصة بالعقار رقم 277 من منطقة سن الفيل العقارية قضاء المتن لتصبح كما يلي: ـ عامل الاستثمار العام 2،5 ـ عامل الاستثمار السطحي 37% على أن يشمل معدل الاستثمار العام أعلاه الزيادة الممنوحة سابقا عملا بالمرسوم رقم 720 تاريخ 28 أيار 1999
مادة 2: يجب أن يتقيد البناء الناتج عن تعديل الارتفاقات المذكورة في المادة الأولى بالخرائط المرفقة وبالرخصة التعديلية للبناء التي ستعطى له من قبل المرجع المختص وفقا للقانون والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عادل حميه