المادة 1
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية. اسم الكلية: كلية الآداب. اسم الشهادة: ليسانس في اللغة العربية وآدابها. تعتبر شهادة الليسانس في اللغة العربية وآدابها التي تمنحها كلية الآداب في جامعة بيروت العربية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة التعليمية في اللغة العربية وآدابها شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى أن لا تقل مدة الدراسة عن أربع سنوات وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لإعداد هذا الليسانس ابتداء من العام الجامعي 1960/1961