المادة 1
مادة 1: يستثنى العقار 1069 من منطقة الحدث العقارية من التراجعات المفروضة على الطرق الرئيسية والتراجع ثلاثة أمتار فقط عن حدود الطريق الحالي.
مرسوم Decree No. 14809 20/06/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء عل الدستور
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/64 المتعلق بفرض تراجع البناء عن محور وجوانب الطرق والمعدل بموجب المرسوم رقم 3370 تاريخ 11/2/65
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/65 والمعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/79 (تصنيف شبكة الطرق العامة)
بناء على الطلب المقدم من مالك العقار 1069 الحدث بالسماح له بالبناء في عقار دون التقيد بالتراجع المفروض على الطرق الرئيسية
بناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 302/2001 رقم الاساس 182/أ/2001 تاريخ 10/5/2004
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستثنى العقار 1069 من منطقة الحدث العقارية من التراجعات المفروضة على الطرق الرئيسية والتراجع ثلاثة أمتار فقط عن حدود الطريق الحالي.
مادة 2: إن الاستثناء المذكور في المادة الأولى أعلاه لا يعطي المالك أي حق مكتسب في حال تقرر توسيع الطريق وهدم أقسام الأبنية القائمة على جانبيها والواقعة ضمن التراجع المفروض، على أن يتم التقيد بجميع الشروط التي يفرضها المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه