All legislation

قرار Decision No. 32 13/05/2005

الاعتراف بالليسانس في الاعلام الصادرة عن جامعة بيروت العربية

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
13/05/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 13/05/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية. اسم الكلية: كلية الآداب. اسم الشهادة: ليسانس في الإعلام. تعتبر شهادة الليسانس في الإعلام التي تمنحها كلية الآداب في جامعة بيروت العربية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الإعلام شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، على أن لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن أربع سنوات وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لإعداد هذا الليسانس ابتداء من العام الجامعي 1975/1976

بيروت في 13/5/2005 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر بهاء مقصود رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق وزير التربية والتعليم العالي اسعد رزق