ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء)
بناء على المرسوم رقم 6574 تاريخ 18/10/2001 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رحبة العقارية (قضاء عكار)
بناء على قرار بلدية رحبة رقم 81 تاريخ 16/10/2004
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 52 تاريخ 8/12/2004
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 1757 من منطقة رحبة العقارية (قضاء عكار) من نظام البناء الخاضع له العقار عملا بأحكام المرسوم رقم 6574 تاريخ 18/10/2001 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رحبة العقارية) (قضاء عكار) بحيث يسمح بإقامة مدرسة فندقية على العقار المذكور.
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عادل حميه