المادة 1
مادة 1: يستثنى العقار رقم 646 من منطقة المرفأ العقارية في مدينة بيروت من أحكام المادة (5 ـ 5) من الشروط العامة لمنطقة وسط بيروت التجاري وقطاعاته التنظيمية المصدقة بالمرسوم رمق 5714 تاريخ 19/6/2001، بحيث يسمح بزيادة بناء بمساحة 642م2 فوق البناء القائم على العقار، مع السماح بتجاوز عامل الاستثمار العام الأقصى المحدد بخمسة.