ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)، لا سيما المادة السابعة، الفقرة الخامسة،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ 30/05/1977 (اخضاع استيراد الادوية الزراعية والبيطرية للاذن المسبق)،
بناء على القرار رقم 302/1 تاريخ 10/10/2003 (التفويض ابى مدير عام الزراعة صلاحية التوقيع على اجازات استيراد الادوية الزراعية والبيطرية)،
بناء على القرار رقم 72/1 تاريخ 28/02/2004 (تفويض مدير عام الزراعة صلاحية التوقيع عن الوزير على اجازات الاستيراد والتصدير)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى القرار رقم 302/1 تاريخ 10/10/2003 المتعلق بالتفويض الى مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود صلاحية التوقيع على الاذن المسبق لاستيراد الادوية الزراعية والبيطرية المنصوص عليه في المادة الاولى من القرار رقم 254/1 تاريخ 30/05/1977.
مادة 2: يلغى القرار رقم 72/1 تاريخ 28/02/2004 المتعلق بالتفويض الى مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود صلاحية التوقيع على الاجازات المتعلقة بمنع او بادخال الادوية الزراعية والبيطرية والاغراس والمنتجات الحرجية النباتية والحيوانية على اختلاف انواعها ومشتقاتها والتوقيع على معاملات الاستيراد والتصدير والمستندات العائدة لها بناء على اقتراح المدير المختص.
بيروت في 22/08/2005
وزير الزراعة
د. طلال الساحلي