المادة 1
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية. اسم الكلية: كلية الحقوق. اسم الشهادة: دكتوراه في الحقوق. تعتبر شهادة الدكتوراه في الحقوق التي تمنحها كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية، شهادة دكتوراه بحد ذاتها صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالليسانس أو البكالوريوس والماجستير في نفس الاختصاص على أن لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات من ضمنها إعداد ومناقشة أطروحة وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لإعداد هذا الدكتوراه ابتداء من العام الجامعي 1975/1976