All legislation

قرار Decision No. 34 13/05/2005

الاعتراف بالدكتوراه في الحقوق الصادرة عن جامعة بيروت العربية

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
13/05/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3479/3480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 13/05/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية. اسم الكلية: كلية الحقوق. اسم الشهادة: دكتوراه في الحقوق. تعتبر شهادة الدكتوراه في الحقوق التي تمنحها كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية، شهادة دكتوراه بحد ذاتها صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالليسانس أو البكالوريوس والماجستير في نفس الاختصاص على أن لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات من ضمنها إعداد ومناقشة أطروحة وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لإعداد هذا الدكتوراه ابتداء من العام الجامعي 1975/1976

بيروت في 13/5/2005 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق وزير التربية والتعليم العالي اسعد رزق