المادة 1
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية. اسم الكلية: كلية الآداب. اسم الشهادة: دكتوراه في الآداب. تعتبر شهادة الدكتوراه في الآداب، التي تمنحها كلية الآداب في جامعة بيروت العربية في الاختصاصات التالية: اللغة العربية وآدابها، اللغة الإنكليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، الجغرافيا، التاريخ الفلسفة، الاجتماع، علم النفس، الترجمة، الإعلام، شهادة دكتوراه بحد ذاتها صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بشهادتي الليسانس والماجستير في نفس الاختصاص على أن لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات من ضمنها إعداد ومناقشة أطروحة وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.