All legislation

قرار Decision No. 36 10/06/2005

الاعتراف بالبكالوريوس في فنون التواصل الصادرة عن جامعة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
10/06/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 10/06/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البقاع. مرسوم الترخيص: رقم 5294 تاريخ 19 ـ 4 ـ 2001 اسم الكلية: الفنون والعلوم. اسم الشهادة: البكالوريوس في فنون التواصل. تعتبر شهادة البكالوريوس في فنون التواصل، التي تمنحها كلية الفنون والعلوم في جامعة البقاع شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في فنون التواصل، شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي(ة) منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذي انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2002/2003 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 10/6/2005 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق وزير التربية والتعليم العالي اسعد رزق