ان المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972،
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المنعقدة بتاريخ 13/07/2005،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الانتاجية لبلدة حام وجوارها م.م." مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: بلدة حام وجوارها. مركزها: بلدة حام. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1.200.000/ل.ل. مليون ومايتا الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تصنيع الانتاج الزراعي وتسويقه. 2- تأمين مستلزمات الانتاج.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 08/08/2005
المدير العام للتعاونيات
جوزف طربيه