All legislation

قرار Decision No. 233 08/08/2005

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الزراعية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
233
Date
08/08/2005
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2005, p. 4374/4375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 233 تاريخ 08/08/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 06/07/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في بلدة الحويش". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة الحويش. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /550.000/ل.ل. خمسماية وخمسون الف ليرة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تأمين المستلزمات والالات الزراعية وادخال المكننة الحديثة في الزراعة. 2- تأمين الشتول والبذور المؤصلة والادوية والاسمدة. 3- شق الطرق الزراعية واستصلاح الاراضي الزراعية وتأمين اقنية الري. 4- السعي الى تحسين وزيادة الانتاج الزراعي وتسويقه وتصريفه. 5- مساعدة الاعضاء المزارعين عند حدوث كوارث وعند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 08/08/2005 المدير العام للتعاونيات جوزف طربيه