المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في بلدة الحويش". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة الحويش. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /550.000/ل.ل. خمسماية وخمسون الف ليرة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تأمين المستلزمات والالات الزراعية وادخال المكننة الحديثة في الزراعة. 2- تأمين الشتول والبذور المؤصلة والادوية والاسمدة. 3- شق الطرق الزراعية واستصلاح الاراضي الزراعية وتأمين اقنية الري. 4- السعي الى تحسين وزيادة الانتاج الزراعي وتسويقه وتصريفه. 5- مساعدة الاعضاء المزارعين عند حدوث كوارث وعند الضرورة.