المادة 1
اسم الجامعة: جامعة البقاع. مرسوم الترخيص: رقم 5294 تاريخ 19 ـ 4 ـ 2001 اسم الكلية: الهندسة. اسم الشهادة: الماجيستير علوم في الهندسة الصناعية. تعتبر شهادة الماجيستير علوم في الهندسة الصناعية، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة البقاع شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في الهندسة الصناعية، شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، بعد البكالوريوس علوم (108 أرصدة ـ 3 سنوات) في الهندسة الصناعية، وألا يقل عدد أرصدتها عن اثنين وخمسين رصيدا نصف سنوي(ة) على الأقل، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ولحيازة البكالوريوس علوم في الهندسة الصناعية، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذي انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2003/2004 مع العلم أن مهنة الهندسة في لبنان تستلزم الحصول على إذن لمزاولتها من المراجع المختصة بموجب قانون تنظيم مزاولة مهنة الهندسة رقم 636 تاريخ 23/4/1997