All legislation

قرار Decision No. 246 22/08/2005

اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية

Type
قرار · Decision
Number
246
Date
22/08/2005
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2005, p. 4375/4377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 246 تاريخ 22/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27، و28 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 09/06/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 11/08/2005 (من المحضر رقم 5) القاضي بالموافقة على اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية تخليدا لذكرى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتاريخ 14 شباط 2005، وتخويل وزير الاتصالات اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية، وتحديد عددها وفئاتها ومواصفاتها بقرار يصدر عنه، وان يجري بيعها للمجموعات التذكارية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعها في التداول، وللتخليص على مواد المراسلات البريدية كطوابع بريدية عادية بعد انتهاء هذه المدة.

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1 486/1/و تاريخ 08/02/2002.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية مع وحدة (بلوك) عائدة لها تخليدا لذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري بتاريخ 14 شباط 2005، يحدد عددها وفئاتها ومواصفاتها على الشكل التالي:

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية والوحدات (بلوكات) المبينة في المادة الاولى من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع من كل فئة من فئات هذه الطوابع ومئة وحدة (بلوك) معطل كل طابع ووحدة (بلوك) منها بعبارة (Specimen) في لبنان او في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالمطابع الاجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطيق على اعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 08/02/2002 والاحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها اضافة الى احكام القوانين والنصوص الاخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

يجري بيع هذه الطوابع البريدية التذكارية للمجموعات خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعها في التداول، وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الاجراءات التالية:

1) يتولى رئيس دائرة الطوابع والات التخليص البريدي ورئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد بإشراف رئيس مصلحة الشؤون المالية (المحتسب المركزي للبريد) اجراء ما يلي:

أ - جرد الكميات المباعة والمتبقية من هذه المجموعة من الطوابع البريدية التذكارية.

ب - تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع الى المدير العام للبريد لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على مواد المراسلات البريدية.

ج - احالة نسخة عن هذا المحضر الى الجهات المختصة في المديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات المباعة من هذه الطوابع خلال المدة المحددة لبيعها للمجموعات التذكارية.

2 - توضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على مواد المراسلات البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.

المادة 4

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الاضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية والحريق على نفقتها دون ترتب اية نفقات اضافية على المديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2005 وزير الاتصالات مروان حمادة