ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تارخي 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 8575 تاريخ 30/8/2002 (تصديق المخطط التوجيهي العام لمنطقة جونية وضواحيها)
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 30/12/2003 - محضر رقم 61
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تم استثناء العقارين رقم 638 من منطقة غادير العقارية ورقم 869 من منطقة حارة صخر العقارية من نظام المنطقة الارتفاقية F (المنطقة المعدة للاستملاك لحرج حاريصا) المصدقة بالمرسوم رقم 8575 تاريخ 30/8/2002 يخضع العقاران في حال تهدم الأبنية القائمة عليهما لنظام المنطقة الارتفاقية F1 (بنظام بناء 2% استثمار سطحي 0،02استثمار عام وطابق واحد بارتفاع 3،5أمتار) المصدقة بنفس المرسوم المذكور أعلاه،
مادة 2: فيما عدا التعديل المنصوص عنه في المادة الأولى أعلاه يبقى العقاران خاضعين لكافة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عادل حميه